دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى ثلاثة مائة ألف ( )300.000 درهم كل شخص : .1 قام بإدخال آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 -22- أعلاه أو بموجب رخصة تم سحبها أو انتهت مدة صلاحيتها أو سلّمت لمستفيد آخر أو استعملت لأجل آفات أخرى أو عمليات أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها . علاوة على ذلك ، يتم إتلاف الآفات الحجرية المعنية على نفقة مرتكب المخالفة ومسؤوليته؛ .2 أطلق آفة حجرية في البيئة خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه؛ .3 استعمل منشآت لتخزين الآفات الحجرية وعزلها أو أماكن لاستقبال الآفات الحجرية المذكورة أو إكثارها أو مناولتها أو وسائل لنقلها دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه ، أو بموجب اعتماد تم سحبه أو انتهت مدة صلاحيته؛ .4 استورد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو عمل على عبورها التراب الوطني ، خرقا لأحكام المادة 35 أعلاه ، دون التوفر على الرخصة أو الموافقة المسبقة المنصوص عليهما في المادة المذكورة أو بموجب رخصة تم سحبها ، أو انتهت مدة صلاحيتها ، أو بموجب رخصة سلّمت أو موافقة مسبقة منحت لأجل نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو لأجل مصدر آخر أو لفائدة فاعل آخر؛ .5 زاول نشاط انتاج نباتات الغرس في مشاتل ومختبرات غير معتمدة أو تم سحب أو تعليق اعتمادها خرقا لأحكام المادة 43 أعلاه؛ .6 زاول نشاط انتاج عوامل المكافحة البيولوجية في منشآت غير معتمدة أو تم سحب أو تعليق اعتمادها خرقا لأحكام المادة 24 أعلاه . يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها أعلاه المستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه الذي لم يبلغ السلطة المختصة بتسرب آفة من الآفات خرقا لأحكام المادة 13 أعلاه
المادة 57
حماية النباتات
