المادة 58

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم : .1 كل شخص قام بإدخال آفة غير حجرية إلى التراب الوطني أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها في البيئة دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه أو بموجب رخصة تم سحبها أو انتهت مدة صلاحيتها أو سلّمت لمستفيد آخر أو استعملت لأجل آفات أخرى أو عمليات أخرى غير تلك التي سلمت من أجلها ، علاوة على ذلك ، يتم إتلاف الآفات الغير الحجرية المعنية على نفقة مرتكب المخالفة ومسؤوليته؛ .2 كل شخص قام بإدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب الوطني أو نقلها أو إنتاجها أو مناولتها أو عرضها في السوق أو إطلاقها في البيئة أو تصديرها دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه ، أو بموجب -23- رخصة تم سحبها أو تعليقها أو انتهت مدة صلاحيتها أو بموجب رخصة سلمت لمستفيد آخر أو استعملت لأجل عامل مكافحة بيولوجية غير عامل المكافحة البيولوجية الذي سلمت من أجله . علاوة على ذلك ، يتم إتلاف عوامل المكافحة البيولوجية المعنية على نفقة مرتكب المخالفة ومسؤوليته؛ .3 كل شخص لم يحترم تدابير الصحة النباتية المتخذة في إطار تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 27 أو 28 أو 33 أعلاه ، حسب الحالة؛ .4 كل فاعل استورد المادة النباتية للإكثار دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه أو بموجب رخصة انتهت مدة صلاحيتها أو سلمت لأجل مادة نباتية للإكثار غير تلك المبينة في الرخصة المذكورة ، أو سلمت لفائدة فاعل آخر أو لأجل مكان آخر متأتية منه؛ .5 كل شخص رفض إخضاع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي استوردها أو عمل على عبورها التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه؛ .6 كل فاعل لا يمسك ، حسب الكيفيات المطلوبة ، السجل المنصوص عليه في المادة 20 أو المادة 43 أعلاه ، حسب الحالة؛ .7 كل شخص قام بنقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى دون التوفر على جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه ، عندما يكون هذا الجواز مطلوبا؛ .8 كل فاعل قام باستيراد معدات رش منتجات حماية النباتات غير مطابقة للمواصفات التقنية المطلوبة ، أو صنعها أو عرضها في السوق ، خرقا لأحكام المادة 46 أعلاه؛ .9 كل شخص قام باستعمال معدات رش منتجات حماية النباتات دون احترام إرشادات الاستعمال ، خرقا لأحكام المادة 46 أعلاه

المادة 58 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi