يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنة واحدة ( )1 وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يعرقل عمليات المراقبة والأبحاث التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه أو يعترض عليها
المادة 59
حماية النباتات
