المادة 59

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنة واحدة ( )1 وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يعرقل عمليات المراقبة والأبحاث التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه أو يعترض عليها

المادة 59 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi