المادة 60

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة العود ، ترفع عقوبتا الحبس والغرامة ، المنصوص عليهما أعلاه ، إلى الضعف . يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل سنتين ( )2 المواليتين لتاريخ صدور المقرر المذكور . -24- في حالة تعدد المخالفات ، تطبق عقوبات الغرامة على كل مخالفة تم ارتكابها على حدة . الباب التاسع : أحكام انتقالية وختامية

المادة 60 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi