في حالة العود ، ترفع عقوبتا الحبس والغرامة ، المنصوص عليهما أعلاه ، إلى الضعف . يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل سنتين ( )2 المواليتين لتاريخ صدور المقرر المذكور . -24- في حالة تعدد المخالفات ، تطبق عقوبات الغرامة على كل مخالفة تم ارتكابها على حدة . الباب التاسع : أحكام انتقالية وختامية
المادة 60
حماية النباتات
