يهدف هذا القانون إلى تطوير الظروف الملائمة لإجراء الأبحاث البيوطبية وضمان شفافية هذه الأبحاث وحماية الأشخاص المشاركين فيها . يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : الأبحاث البيو طبية : كل بحث أو تجربة يتم تنظيمها وإجراؤها على الكائن البشري بغرض جمع المعلومات وتطوير المعارف الإحيائية أو الطبية أو من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية . يمكن أن تكون الأبحاث البيو طبية تدخلية أو غير تدخلية . -1 تكون الأبحاث البيو طبية التدخلية : - إما أبحاثا تتضمن تدخلا طبيا لا يندرج في التكفل الطبي الاعتيادي بالأشخاص؛ - وإما أبحاثا تتضمن أخطارا أو إكراهات بسيطة ولا تتعلق بالأدوية؛ - وإما تجارب سريرية تتعلق بأدوية تجريبية أو أبحاثا سريرية تتعلق بمستلزمات طبية . -2 تكون الأبحاث غير التدخلية أو أبحاث الملاحظة : - إما أبحاثا ترمي إلى تقييم العلاجات المألوفة عندما تنجز جميع الأعمال الطبية وتستخدم المنتجات بصورة اعتيادية ، مع اللجوء إلى مساطر تشخيص أو ملاحظة إضافية أو دون اللجوء إليها؛ - وإما دراسات تهدف إلى جمع معلومات أو معطيات صحية شخصية دون تدخل مباشر على الشخص ودون منحه أي دواء ، بغرض تحليلها خاصة بالاستناد إلى طرق علم الأوبئة . البحث البيوطبي المتعدد المراكز : البحث الذي يجرى طبقا لنفس البروتوكول في مواقع مختلفة ومن قبل عدة باحثين . ويمكن أن توجد مواقع البحث في جهات مختلفة من التراب الوطني أو فوق التراب الوطني وفي بلدان أخرى . -4- المتعهد : الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة بإجراء بحث بيوطبي ويتحمل مسؤولية تنفيذه والإشراف عليه وتمويله ويضمن احترام الالتزامات المترتبة على ذلك طبقا لأحكام هذا القانون . المتعهد المؤسساتي : كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص . لا يسعى إلى تحقيق الربح ، يأخذ مبادرة إجراء بحث بيوطبي ويتحمل مسؤولية تنفيذه والإشراف عليه وتمويله ويضمن احترام الالتزامات المترتبة على ذلك طبقا لأحكام هذا القانون . الباحث : الطبيب أو طبيب الأسنان ، حسب الحالة ، الذي يشرف على الإنجاز الفعلي للبحث البيوطبي ويراقبه ويشارك في تحليل نتائجه ونشرها . المتدخل : الشخص الذاتي الذي يساهم مع الباحث في إنجاز البحث البيوطبي . المشارك : كل شخص يجرى عليه بحث بيوطبي . المنتجات البيولوجية : كل عضو أو نسيج أو جزء منهما أخذ من جسم بشري ، على شكل عينة ، بغرض إجراء بحث بيوطبي
المادة 1
الأبحاث البيوطبية
