المادة 2

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أعلاه بموجب استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 4 ذي القعدة 20( 1436 أغسطس - )2015 الصفحتين 7133 و ( 7136 قانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية)؛ الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 17 ذو الحجة ( 1436 فاتح أكتوبر )2015 ؛ ص .8165 -5- - الطبيعة غير التجارية للجسم البشري؛ - احترام قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث البيوطبي . لا يمكن لأي أجنبي أن يشارك في بحث بيوطبي ما لم يكن في وضعية قانونية إزاء النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعية . القسم الأول : أحكام تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية الباب الأول : الموافقة