المادة 3

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يخضع إنجاز كل بحث بيوطبي للمبادئ الآتية : - احترام حياة الشخص وصحته وسلامته البدنية والنفسية وكذا كرامته وخصوصيته؛ - التطوع؛ - الموافقة المتنورة والصريحة للشخص المشارك في البحث المذكور واستقلالية قراره؛ - 3 تـم تـعـديـل الـفقرة الثانية من

المادة 3 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi