المادة 4

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب ، قبل إجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص ومهما كانت الغاية منه ، الحصول على موافقته الحرة والمتنورة والصريحة ، بعد أن يقدم له الباحث أو الطبيب الذي يمثله شفويا وبواسطة وثيقة مكتوبة باللغة التي يتواصل بها ، الإيضاحات والمعلومات التي تهم على الخصوص : - حقوقه المنبثقة عن هذا القانون؛ - الهدف من البحث ومنهجيته ومدته؛ - الإكراهات والأخطار المتوقعة؛ - المنافع المنتظرة؛ - البدائل الطبية المحتملة . يمكن للشخص المعني أن يستعين بأي شخص من اختياره على فهم الإيضاحات والمعلومات المذكورة في الفقرة السابقة . غير أنه إذا كان الشخص المعني في وضعية سريرية تحول دون الحصول على موافقته المسبقة ، وجب طلب الموافقة المكتوبة من أحد أفراد عائلته وفقا لنفس الشروط . يعتبر حصرا فردا من أفراد العائلة حسب مدلول هذا القانون . الزوج أو الزوجة ، وفي حالة عدم وجودهما ، الأب أو الأم ، وفي حالة عدم وجودهما أحد الأبناء كاملي الأهلية أو النائب الشرعي للشخص المعني أو كافله ، مع مراعاة أحكام

المادة 4 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi