يخبر الباحث الشخص المنتظرة موافقته بحقه في رفض المشاركة في البحث المزمع إجراؤه عليه أو سحب موافقته في أي وقت وإيقاف البحث ، على أن يطلع على قراره الباحث الذي يتولى إخبار المتعهد بذلك . غير أنه ، عندما يتعلق الأمر بشخص مريض ، فإن إيقاف البحث لا يترتب عليه إيقاف التتبع الطبي من قبل الطبيب المعالج
المادة 5
الأبحاث البيوطبية
