المادة 5

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخبر الباحث الشخص المنتظرة موافقته بحقه في رفض المشاركة في البحث المزمع إجراؤه عليه أو سحب موافقته في أي وقت وإيقاف البحث ، على أن يطلع على قراره الباحث الذي يتولى إخبار المتعهد بذلك . غير أنه ، عندما يتعلق الأمر بشخص مريض ، فإن إيقاف البحث لا يترتب عليه إيقاف التتبع الطبي من قبل الطبيب المعالج

المادة 5 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi