يجب إثبات موافقة الشخص المشارك في بحث بيوطبي ، أو عند الاقتضاء موافقة أحد أفراد عائلته ، وكذا سحبها بوثيقة مكتوبة وموقع عليها بصفة قانونية طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تحدد أيضا بنص تنظيمي كيفيات استقطاب الأشخاص الأصحاء الذين قد يشاركون في الأبحاث البيوطبية . الباب الثاني : حقوق الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
المادة 6
الأبحاث البيوطبية
