المادة 6

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب إثبات موافقة الشخص المشارك في بحث بيوطبي ، أو عند الاقتضاء موافقة أحد أفراد عائلته ، وكذا سحبها بوثيقة مكتوبة وموقع عليها بصفة قانونية طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تحدد أيضا بنص تنظيمي كيفيات استقطاب الأشخاص الأصحاء الذين قد يشاركون في الأبحاث البيوطبية . الباب الثاني : حقوق الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

المادة 6 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi