المادة 7

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لكل شخص يشارك في بحث بيوطبي الحق في حماية حياته وصحته وسلامته البدنية وتوازنه النفسي وكرامته . ويجب على المتعهد والباحث والمتدخلين أن يتخذوا جميع الإجراءات الكفيلة بضمان هذه الحماية ، لا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في كل نص تشريعي أو تنظيمي جاري به العمل يتعلق بحقوق الإنسان ، وكذا الإجراءات التي كرستها قواعد أخلاقيات المهنة . ويجب كذلك على المتعهد والباحث والمتدخلين اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية التي يخلفها البحث على السلامة البدنية والتوازن النفسي للشخص المشارك في البحث

المادة 7 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi