المادة 8

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المتعهد والباحث والمتدخلين احترام حياة المشارك الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة به . ولهذه الغاية ، يجب أن يتم جمع المعطيات الشخصية المحصل عليها أثناء إنجاز الأبحاث البيوطبية وتحليلها وحفظها وتبادلها وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقهما

المادة 8 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi