المادة 9

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بـغـض النظر عن قيام المتعهد بإرجاع المصاريف التي تحملها المشارك جراء البحث أو بالتكفل المباشر بمصاريف علاج المشارك والكشوفات المجراة عليه وبأي نفقة أخرى ترتبت عليها زيادة في تكاليف المشارك ، لا يجوز للمتعهد أن يقدم لهذا الأخير أي مقابل مالي مباشر أو غير مباشر . غير أنه ، يمكن للمتعهد أن يصرف للمشاركين تعويضا مقابل الإكراهات التي يتحملونها يحدد مبلغه الأقصى بنص تنظيمي . يجب على المتعهد أن يقدم مجانا إلى الباحث وإلى المشاركين الأدوية التجريبية والمستلزمات الطبية التجريبية موضوع البحث

المادة 9 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi