بـغـض النظر عن قيام المتعهد بإرجاع المصاريف التي تحملها المشارك جراء البحث أو بالتكفل المباشر بمصاريف علاج المشارك والكشوفات المجراة عليه وبأي نفقة أخرى ترتبت عليها زيادة في تكاليف المشارك ، لا يجوز للمتعهد أن يقدم لهذا الأخير أي مقابل مالي مباشر أو غير مباشر . غير أنه ، يمكن للمتعهد أن يصرف للمشاركين تعويضا مقابل الإكراهات التي يتحملونها يحدد مبلغه الأقصى بنص تنظيمي . يجب على المتعهد أن يقدم مجانا إلى الباحث وإلى المشاركين الأدوية التجريبية والمستلزمات الطبية التجريبية موضوع البحث
المادة 9
الأبحاث البيوطبية
