المادة 10

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يستفيد المشاركون قبل إجراء أي بحث ، من فحص سريري تليه كل الكشوفات الطبية التي تعتبر مفيدة . ولا يمكن القيام بالبحث إلا إذا خلت نتائج تلك الكشوفات من أي مانع له . ويجب أن تبلغ النتائج المذكورة قبل الشروع في البحث إلى المشارك ، أو إن اقتضى الحال إلى أحد أفراد عائلته الذي ينوب عنه وفقا للمادة 4 من هذا القانون ، وأن تدرج في ملفه الطبي

المادة 10 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi