المادة 11

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع إجراء عدة أبحاث بيوطبية متزامنة على نفس الشخص . يحدد برتوكول كل بحث بيوطبي المشار إليه في

المادة 11 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi