المادة 12

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أدناه . يجب إخبار الشخص المعني بالبحث الذي يجرى عليه بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك . وتصبح موافقته عندئذ ضرورية لاستكمال البحث

المادة 12 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi