لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على شخص في حالة وفاة دماغية أو حالة غيبوبة دون موافقته المعبر عنها سلفا أو موافقة أحد أفراد عائلته المحصل عليها وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه . ولا يمكن أن تكون أهمية المنفعة المتوخاة من البحث بالنسبة لهذا المشارك مبررا للخطر المتوقع أن يتعرض له . ولا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على شخص في حاجة إلى تكفل طبي استعجالي إلا إذا : - كانت نجاعة البحث لا يمكن تحقيقها من خلال تجارب على أشخاص لا يوجدون في وضعية استعجال طبي؛ - كان مشروع البحث مرخصا له من قبل الإدارة خصيصا للحالات الاستعجالية ، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه؛ - كان البحث لا يشكل أي خطر على الشخص المعني؛ - تم الحصول على موافقة الشخص أو موافقة أحد أفراد عائلته وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه . المادة 414 يمنع إجراء أبحاث بيوطبية على النساء الحوامل والنساء بالمخاض والأمهات المرضعات . غير أنه يمكن ، بصفة استثنائية وشريطة الحصول على موافقة المشاركة وفقا لأحكام الـمـواد 4 و 5 و 6 أعـلاه ، الـتـرخـيـص بـإجـراء هذه الأبحاث ، إذا كانت المنفعة المتوقعة لها أو لجنينها أو لرضيعها تبرر الخطر المتوقع التعرض له وتعذر إجراء البحث بطريقة أخرى . - 4 تم تعديل الفقرة الثانية من
المادة 13
الأبحاث البيوطبية
