أعلاه بموجب استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 4 ذي القعدة 20( 1436 أغسطس - )2015 الصفحتين 7133 و ( 7136 قانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية)؛ الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 17 ذو الحجة ( 1436 فاتح أكتوبر )2015 ؛ ص
المادة 14
الأبحاث البيوطبية
