لا يجوز طلب موافقة نزلاء مؤسسة استشفائية عامة أو خاصة قصد المشاركة في أبحاث بيوطبية ، إلا إذا تعذر إجراء أبحاث ذات فعالية مماثلة على فئة أخرى من الأشخاص وتعلق الأمر بالحالتين التاليتين : عندما تبرر أهمية المنفعة المتوخاة لهؤلاء الأشخاص الخطر المتوقع التعرض له؛ أو عندما تكون الأبحاث مبررة من حيث المنفعة المتوخاة لأشخاص آخرين موجودين في نفس الوضعية . وفي هذه الحالة ، يجب أن تكون الأخطار المتوقعة من البحث وإكراهاته في حدها الأدنى . وفي هاتين الحالتين ، يجب الحصول على موافقة الأشخاص المذكورين وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه
المادة 15
الأبحاث البيوطبية
