المادة 16

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع إجراء أبحاث بيوطبية على الأشخاص الخاضعين لعقوبة سالبة للحرية بمقتضى مقرر قضائي أو الموضوعين تلقائيا بالمستشفيات . الباب الرابع : اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

المادة 16 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi