يمنع إجراء أبحاث بيوطبية على الأشخاص الخاضعين لعقوبة سالبة للحرية بمقتضى مقرر قضائي أو الموضوعين تلقائيا بالمستشفيات . الباب الرابع : اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
المادة 16
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
يمنع إجراء أبحاث بيوطبية على الأشخاص الخاضعين لعقوبة سالبة للحرية بمقتضى مقرر قضائي أو الموضوعين تلقائيا بالمستشفيات . الباب الرابع : اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية