المادة 17

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لجان جهوية تسمى "اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية" يشار إليها بعده باللجان الجهوية ، يعهد إليها بدراسة مشاريع الأبحاث البيوطبية وإبداء الرأي بشأنها على الخصوص من الناحية الأخلاقية . ويحدد بنص تنظيمي : - عدد هذه اللجان ومجالها الترابي ومقر كل لجنة؛ - تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها وكذا كيفيات تعيين أعضائها ومدة انتدابهم؛ - يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تقيل لجنة جهوية أو بعض أعضائها إذا لم تتحقق شروط الاستقلالية والعمل اللازمين لتحقيق أهدافها

المادة 17 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi