يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تأليف اللجان الجهوية تعدد أعضائها وتنوع تخصصاتهم ولا سيما في المجال الطبي والإحيائي والصيدلي والأخلاقي والاجتماعي والنفسي والديني والقانوني . -10- لا يمكن لمتعهد أو لموكله أن يكون عضوا في لجنة جهوية . تكون العضوية في لجنة جهوية شخصية ولا يمكن تفويضها
المادة 18
الأبحاث البيوطبية
