المادة 18

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تأليف اللجان الجهوية تعدد أعضائها وتنوع تخصصاتهم ولا سيما في المجال الطبي والإحيائي والصيدلي والأخلاقي والاجتماعي والنفسي والديني والقانوني . -10- لا يمكن لمتعهد أو لموكله أن يكون عضوا في لجنة جهوية . تكون العضوية في لجنة جهوية شخصية ولا يمكن تفويضها

المادة 18 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi