المادة 19

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس أعضاء اللجان الجهوية مهامهم باستقلالية تامة . ويلزمون بحفظ سرية المعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم ، والتي تتعلق بطبيعة الأبحاث وبالأشخاص الذين ينظمونها أو الذين يشاركون فيها أو بالمنتجات أو الأشياء أو الطرق المجربة

المادة 19 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi