يمارس أعضاء اللجان الجهوية مهامهم باستقلالية تامة . ويلزمون بحفظ سرية المعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم ، والتي تتعلق بطبيعة الأبحاث وبالأشخاص الذين ينظمونها أو الذين يشاركون فيها أو بالمنتجات أو الأشياء أو الطرق المجربة
المادة 19
الأبحاث البيوطبية
