يمنع على عضو في لجنة جهوية إذا كان باحثا أو باحثا منسقا في مشروع بحث بيوطبي معروض على أنظار هذه اللجنة المشاركة في المداولة المتعلقة بالمشروع المذكور . ولهذه الغاية يجب عليه ، قبل المداولة ، أن يعبئ تصريحا كتابيا بوجود تضارب للمصالح يحدد نموذجه بنص تنظيمي ، وأن يسلمه إلى رئيس اللجنة الذي يرسله رفقة رأي هذه الأخيرة إلى السلطة الحكومية المختصة بالترخيص لإجراء الأبحاث البيوطبية . ويـسـري الأمـر كـذلـك عـلى كل عضو من أعضاء اللجنة الجهوية له مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مشروع البحث أو له أية علاقة مع المتعهد به أو الباحث فيه
المادة 20
الأبحاث البيوطبية
