المادة 21

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تختص بالنظر في برتوكول بحث بيوطبي معين اللجنة الجهوية التي يوجد بنفوذها الترابي المقر الذي يمارس فيه الباحث ، أو عند الاقتضاء الباحث المنسق ، نشاطه . لا يمكن طلب أكثر من رأي واحد بالنسبة لكل مشروع بحث . غير أنه إذا أبدت اللجنة الجهوية المعروض عليها المشروع رأيا بعدم الموافقة ، يمكن للمتعهد أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة عرض مشروع بحثه لدراسة ثانية على لجنة جهوية أخرى تعينها هذه السلطة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . وفي حالة بحث بيوطبي متعدد المراكز ، يكون الرأي الذي صدر بالمغرب عن إحدى اللجان الجهوية صالحا لكل البحث بغض النظر عن الموقع أو المواقع التي سيجرى بها البحث المذكور داخل التراب الوطني . وفي هذه الحالة يتعين على المتعهد إخبار اللجان الجهوية الأخرى المعنية ترابيا بالرأي السالف الذكر وبالترخيص المحصل عليه

المادة 21 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi