المادة 22

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

قبل الشروع في تنفيذ أي بحث ، يجب على المتعهد أو الشخص الذي فوض له هذا الأخير بعض الأعمال والمهام المرتبطة بالبحث أو جميعها أن يعرض ملف مشروع البحث مصحوبا ببرتوكوله على أنظار اللجنة الجهوية المختصة ترابيا المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه . وعندما يتعلق الأمر بالشخص المفوض له ، يجب أن يضم الملف عقد التفويض . -11- تصدر اللجنة الجهوية ، داخل الأجل المحدد بنص تنظيمي ، رأيها معللا حول شروط صلاحية البحث ، ولا سيما بالنسبة إلى : - احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه؛ - ملاءمة وصحة المعلومات المكتوبة الواجب الإدلاء بها ، وكذا المسطرة الواجب اتباعها من أجل الحصول على موافقة المشاركين وتعليل البحث المراد إجراؤه على الأشخاص غير القادرين على منح موافقتهم؛ - جدوى البحث والطابع المرضي لتقييم المنافع المنتظرة والمخاطر المتوقعة منه ومدى صحة استنتاجات هذا التقييم؛ - ملاءمة الوسائل المستخدمة للأهداف المرجوة؛ - كيفيات استقطاب المشاركين المقترحة من قبل المتعهد؛ - مؤهلات الباحث أو الباحثين؛ - مستوى التعويض الممنوح للباحثين وللمتدخلين وكذا الحصة العائدة لمواقع البحث؛ - مبالغ وكيفيات تعويض المشاركين

المادة 22 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi