تتحقق اللجنة الجهوية من طبيعة الفحوصات والكشوفات التي سيخضع لها المشاركون . ويمكن لها أن تطلب إجراء فحوصات أو كشوفات إضافية إذا اعتبرت ذلك ضروريا . كما يمكن لها طلب حذف فحص أو عدة فحوصات أو حذف أخذ عينات أو أي عمل يشكل خطرا على الأشخاص المشاركين في البحث . القسم الثاني : أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبية الباب الأول : شروط إجراء الأبحاث البيوطبية
المادة 23
الأبحاث البيوطبية
