المادة 23

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتحقق اللجنة الجهوية من طبيعة الفحوصات والكشوفات التي سيخضع لها المشاركون . ويمكن لها أن تطلب إجراء فحوصات أو كشوفات إضافية إذا اعتبرت ذلك ضروريا . كما يمكن لها طلب حذف فحص أو عدة فحوصات أو حذف أخذ عينات أو أي عمل يشكل خطرا على الأشخاص المشاركين في البحث . القسم الثاني : أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبية الباب الأول : شروط إجراء الأبحاث البيوطبية

المادة 23 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi