لا يمكن إنجاز الأبحاث البيوطبية إلا في المؤسسات الصحية التابعة للدولة ، سواء كانت مدنية أو عسكرية ، أو في المؤسسات الصحية الخاصة أو في مواقع البحث التابعة للمراكز الاستشفائية والجامعية وعلى أساس اتفاقية تحدد كيفيات تسيير تلك المواقع . غير أنه ، لا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية التي تتعلق بأدوية منتجة صناعيا لعلاج خلوي أو جيني ، أو خلوي مستخلص من جينات حيوانية أو تتعلق بمشتقات ثابتة للدم ، إلا في المؤسسات الصحية التابعة للدولة أو في مواقع البحث التابعة للمراكز الاستشفائية والجامعية المشار إليها في الفقرة السابقة . -12- ولا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية إلا في مواقع تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتقنية الملائمة للبحث والتي تتناسب مع شروط سلامة المشاركين . يجب أن يكون كل موقع لإجراء بحث بيوطبي على الأشخاص معتمدا من قبل الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . المادة 25 لأجل إنجاز أي بحث بيوطبي ، يجب إعداد بروتوكول يحدد بوضوح كل مرحلة من مراحل البحث ويصف على الخصوص هدف أو أهداف البحث وتصميمه ومنهجيته وتجلياته الإحصائية وكذا تنظيمه . يشمل مصطلح "بروتوكول" البروتوكول وتعديلاته المتعاقبة . المادة 26 لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي تدخلي على أي شخص إلا إذا كان مرخصا له بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب أن تخضع الأبحاث غير التدخلية أو أبحاث الملاحظة لموافقة رئيس المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة التي يزمع إجراء البحث فيها ، الذي يتحقق من الطبيعة غير التدخلية للبحث ويبلغ جوابه إلى المتعهد داخل أجل أقصى يحدد بنص تنظيمي . في حالة الاختلاف بين رئيس المؤسسة المعنية والمتعهد حول الطبيعة غير التدخلية للبحث ، يجب إخضاع المشروع إلى الرأي القبلي للجنة الجهوية المختصة ترابيا
المادة 24
الأبحاث البيوطبية
