من هذا القانون ، مدة للإقصاء لا يمكن خلالها للشخص المشارك في البحث أن يشارك في بحث آخر . وتختلف هذه المدة بحسب طبيعة البحث ولا يمكن أن تقل عن المدة الدنيا المنصوص عليها في برتوكول البحث . الباب الثالث : أحكام خاصة ببعض الأشخاص المادة 12 لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على القاصرين أو الأشخاص البالغين سن الرشد الخاضعين لإجراء من إجراءات الحماية الشرعية ، إلا إذا كان من المنتظر أن يعود البحث بمنفعة مباشرة على صحتهم وشريطة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والصريحة من النائب الشرعي للشخص المعني طبقا للمادة 4 أعلاه . غير أنه يمكن الترخيص بإجراء بحث بيوطبي غير ذي منفعة علاجية مباشرة على الأشخاص السالف ذكرهم ، إذا كان هذا البحث : .1 لا يشكل أي خطر هام متوقع على صحتهم؛ .2 ذي مـنـفـعـة بـالـنسبة لأشخاص يتوفرون على نفس الخاصيات من حيث السن أو المرض أو الإعاقة؛ -8- .3 لا يمكن إجراؤه بطريقة أخرى . وفي حالة جواز إجراء البحث ، يجب الحصول على موافقة الشخص المعني الحرة والمتنورة والصريحة وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه ، إذا كان مؤهلا للتعبير عن إرادته . ويعتبر مؤهلا للتعبير عن إرادته تطبيقا لهذه المادة وطبقا لمدونة الأسرة ، الطفل القاصر الذي بلغ سن التمييز وفاقد العقل خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها . لا يمكن تجاهل رفض الشخص المعني أو نائبه الشرعي أو تراجعهما عن الموافقة
المادة 25
الأبحاث البيوطبية
