المادة 26

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أدناه ، لا تسري أحكام هذا القانون على الأبحاث غير التدخلية أو أبحاث الملاحظة . لا يجوز إجراء أبحاث بيوطبية على منتجات بيولوجية مجهولة المصدر

المادة 26 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi