المادة 27

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن الترخيص بإجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص إلا إذا : - كان البحث حاصلا على موافقة اللجنة الجهوية المختصة؛ - كان يرتكز عن المعارف العلمية التي لها علاقة بموضوع التجربة ، بما في ذلك المعطيات قبل السريرية؛ - كان الخطر المتوقع أن يتعرض له الأشخاص الذين يشاركون فيه أقل بكثير من المنفعة المتوقعة لهم أو من الفائدة المتوخاة من هذا البحث؛ - كان يهدف إلى توسيع المعرفة العلمية بالنسبة للكائن البشري والوسائل الكفيلة بتحسين وضعيته . ولا يمكن إجراء البحث إلا تحت إدارة ومراقبة باحث يتوفر على الخبرة اللازمة لقيادته كما تحدد بنص تنظيمي ، وفي ظروف مادية وتقنية تتناسب مع موضوعه وتتلاءم مع شروط الدقة العلمية وسلامة الأشخاص المشاركين فيه

المادة 27 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi