المادة 28

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية المتعلقة بطب الأسنان إلا تحت إدارة ومراقبة باحث طبيب أسنان الذي يمكن له أن يلحق به طبيبا إذا دعت الضرورة لذلك . ويجب أن تتوفر في كل واحد منهما الخبرة اللازمة لقيادة البحث وإنجازه ، كما تحدد بنص تنظيمي

المادة 28 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi