لا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية المتعلقة بطب الأسنان إلا تحت إدارة ومراقبة باحث طبيب أسنان الذي يمكن له أن يلحق به طبيبا إذا دعت الضرورة لذلك . ويجب أن تتوفر في كل واحد منهما الخبرة اللازمة لقيادة البحث وإنجازه ، كما تحدد بنص تنظيمي
المادة 28
الأبحاث البيوطبية
