المادة 29

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن بعد الشروع في البحث ، إدخال أي تعديل عليه بمبادرة من المتعهد أو أي عمل جديد فيه أو أخذ عينة بيولوجية أو أي عمل كشف جديد ، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة على هذه الأعمال من قبل اللجنة الجهوية التي أعطت الموافقة الأولى على مشروع البحث المذكور وترخيص من السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . وفي هذه الحالة ، تتحقق اللجنة الجهوية السالفة الذكر من الحصول على موافقة جديدة للأشخاص المشاركين في البحث

المادة 29 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi