المادة 30

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن إرسال العينات المأخوذة في إطار الأبحاث البيوطبية إلى الخارج من أجل تحليلها إلا في حالة عدم وجود مختبرات بيولوجية طبية بالمغرب تنجز هذه التحاليل بنفس معايير الجودة المطلوبة وفي إطار احترام قواعد حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية ، كما هي منصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . غير أنه عندما يتعلق الأمر ببحث بيوطبي متعدد المراكز على الصعيد الدولي ، يمكن أن يتم إرسال العينات المذكورة وفقا لوثائق الاتفاق المبرم بين المتعهد والباحث أو الباحثين ، مع مراعاة الحصول على موافقة الإدارة والتقييد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، ودون الإخلال بأحكام الفقرتين 2 و 3 من

المادة 30 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi