بعده . المادة 31 يجب على الباحثين والمتعهد والمؤسسة الصحية التي تم إجراء البحث فيها ، بعد الانتهاء من البحث البيوطبي أو عند إيقافه المبكر ، الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالبحث لمدة لا تقل على عشرين سنة . ويمكن للسلطة الحكومية المختصة بالترخيص للأبحاث البيوطبية أن تقرر إما مدة أطول وإما حفظ تلك الوثائق إلى الأبد عندما تتطلب طبيعة البحث ذلك . يجب أن يخضع تأسيس كل بنك للمنتجات البيولوجية البشرية لموافقة الأشخاص المعنيين المكتوبة على حفظ منتجاتهم البيولوجية وعلى الغرض من استعمالها وأن يصرح بذلك لدى السلطة المذكورة في الفقرة أعلاه . ويجب أن يكون كل تغيير للغرض من استعمال المنتجات المذكورة موضوع موافقة وتصريح جديدين . إذا كان إجراء بحث بيوطبي معين يتطلب تكوين مجموعة عينات بيولوجية بشرية ، وجب التصريح بها من قبل المتعهد لدى السلطة التي سلمت الترخيص . -14- الباب الثاني : التزامات ومسؤوليات الباحث والمتعهد المادة 32 عـنـدما يأخذ أشخاص المبادرة لإجراء نفس البحث ، يجب عليهم أن يعينوا شخصا ذاتيا أو معنويا بصفته متعهدا لتحمل الواجبات المترتبة عن البحث وفق أحكام هذا القانون . وفي حالة بحث بيوطبي متعدد المراكز ، يجب على المتعهد أن يعين باحثا منسقا من بين الباحثين المعنيين بهذا البحث
المادة 31
الأبحاث البيوطبية
