يمنع على نفس الشخص أن يجمع بين وظيفتي باحث ومتعهد بالنسبة لنفس البحث . غير أنه ، يمكن بصفة استثنائية الجمع بين الوظيفتين عندما يتعلق الأمر بمتعهد مؤسساتي ، شريطة الحصول على موافقة السلطة الحكومية المختصة . يـجـب ألا يطغى نشاط الباحث في مجال البحث البيوطبي على مهامه المتعلقة بالعلاج أو التعليم أو هما معا
المادة 33
الأبحاث البيوطبية
