المادة 34

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتحمل المتعهد مسؤولية الأضرار التي تلحق بصحة المشارك أثناء إنجاز البحث أو بعد توقيفه أو انتهائه ، عند ثبوت علاقة سببية بين البحث والأضرار . ويضمن المتعهد التعويض الكامل للمتضرر أو لذوي حقوقه في حالة وفاته وذلك مهما كانت المدة الفاصلة بين تاريخ البحث وتاريخ ظهور الضرر . ولهذه الغاية ، يجب أن يكتتب المتعهد تأمينا يضمن مسؤوليته المدنية بشأن البحث المعني وأن يعمل على تجديده . ويجب أن يشمل هذا التأمين أيضا المسؤولية المدنية للباحثين والمتدخلين المعنيين بالبحث ، بغض النظر عن وضعياتهم القانونية أو طبيعة العلاقات التي تربطهم بالمتعهد . تقوم الإدارة بإيقاف أو سحب رخصة البحث البيوطبي الذي لم يكتتب المتعهد تأمينا بشأنه أو لم يجدده

المادة 34 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi