المادة 36

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المتعهد إخبار الإدارة واللجنة الجهوية بكل حادث جديد يخص جريان البحث أو تطوير المنتوج أو المستلزم الطبي موضوع هذا البحث ، وكذا بكل توقف للبحث . ويخبر المتعهد كذلك الإدارة بكل إيقاف للبحث ، سواء كان مبكرا أم لا وذلك مع توضيح السبب . يقوم المتعهد والباحث عند نهاية البحث أو توقفه . بإعداد تقرير نهائي يوقعان عليه . وإذا تعلق الأمر ببحث متعدد المراكز ، يعد هذا التقرير ويوقع عليه من قبل كل الباحثين أو عند الاقتضاء من قبل الباحث المنسق . ويجب أن يعد هذا التقرير استنادا على نتائج البحث ويوجه إلى السلطة الحكومية المختصة من قبل المتعهد عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل

المادة 36 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi