المادة 37

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المتعهد إخبار الإدارة على الفور بكل حادث خطير غير مرغوب فيه يمكن أن ينسب إلى البحث . الباب الثالث : أحكام خاصة بالتجارب والأبحاث السريرية

المادة 37 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi