المادة 38

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بأحكام هذا القانون ، يجب أن تستوفي التجارب السريرية المتعلقة بالأدوية والأبحاث السريرية المتعلقة بالمستلزمات الطبية الشروط المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 38 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi