يقصد "بالتجارب السريرية" كل التجارب المتعلقة بالأدوية قصد تحديد أو إثبات آثارها السريرية والدوائية والآثار الأخرى المتعلقة بالدينامية الدوائية ، أو قصد تبيان كل أثر غير مرغوب فيه ، أو دراسة امتصاصها وتوزيعها واستقلابها والتخلص منها والتي تنجز : .1 بغرض الحصول على إذن بالعرض في السوق؛ .2 أو بعد منح هدا الإذن . تسمى الأدوية موضوع التجارب السريرية "أدوية تجريبية" ، ويجب أن تصنع وفقا لقواعد حسن إنجاز الصنع الخاصة بها المحددة من قبل الإدارة . وتدخل كل مرحلة من مراحل هذه التجارب السريرية في مجال البحث التدخلي
المادة 39
الأبحاث البيوطبية
