المادة 43

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المتعهد بكل تجربة سريرية أو بحث سريري أن يكون مالكا للجزيئة موضوع التجربة للاختراع موضوع البحث . غير أنه ، يمكن لمتعهد مؤسساتي غير مالك لجزيئة تتوفر على إذن بالعرض في السوق أن يقوم ، في إطار تحسين المعارف العلمية ، ببحث على هذه الجزيئة . إذا تعلق الأمر بمستحضر صيدلي جنيس ، فيكون المتعهد هو المؤسسة أو المؤسسات الصيدلية الصناعية صاحبة طلب الإذن لعرضه في السوق

المادة 43 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi