عندما يكون متعهد أجنبي مالك الجزيئة أو الاختراع موضوع البحث ، ممثلا في المغرب ، حسب الحالة ، إما من قبل مؤسسة صيدلية صناعية ، بصفتهما فرعا أو وكيلا ، أو من قبل مؤسسة استيراد وتصنيع للمستلزمات الطبية ، وجب عليه أن يفوض لممثله جميع الأعمال الضرورية لإنجاز البحث
المادة 44
الأبحاث البيوطبية
