المادة 44

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما يكون متعهد أجنبي مالك الجزيئة أو الاختراع موضوع البحث ، ممثلا في المغرب ، حسب الحالة ، إما من قبل مؤسسة صيدلية صناعية ، بصفتهما فرعا أو وكيلا ، أو من قبل مؤسسة استيراد وتصنيع للمستلزمات الطبية ، وجب عليه أن يفوض لممثله جميع الأعمال الضرورية لإنجاز البحث

المادة 44 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi