المادة 45

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما يكون المتعهد الأجنبي مالك الجزيئة أو الاختراع ، غير ممثل في المغرب ، يمكنه تعيين ممثل قانوني يفوض إليه جميع الأعمال الضرورية لإنجاز البحث أو بعضها . وفي هذه الحالة ، يمكن أن يكون الممثل القانوني الذي يعمل لحساب المتعهد إما مؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة استيراد وتصنيع للمستلزمات الطبية أو مؤسسة للبحث بالتعاقد كما هي معرفة في المادة 48 أدناه . غير أنه في هذه الحالة الأخيرة ، لا يمكن الترخيص لمؤسسة البحث بالتعاقد باستيراد الأدوية التجريبية أو حيازتها أو صرفها . ويجب أن تتم هذه العمليات إما من قبل مؤسسة صيدلية صناعية مرخص لها بصفة قانونية بالمغرب أوكل لها المتعهد هذه المهمة ، أو بالنسبة لعمليات الاستيراد ، من قبل الباحث التابع لموقع البحث أو ، عند الاقتضاء ، الباحث المنسق . ويجب على الباحث أن يعهد بعمليات حيازة وتدبير وصرف الدواء التجريبي أو المستلزم الطبي التجريبي المستورد من قبله إلى الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التابعة لموقع البحث

المادة 45 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi