المادة 46

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتحمل الممثل القانوني للمتعهد ، حسب بنود دفتر تحملات التجربة السريرية أو البحث السريري المراد إجراؤه ، المسؤوليات المنوطة بالمتعهد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه . غير أنه ، يظل المتعهد مسؤولا عن جودة المعطيات المتعلقة بالتجربة أو البحث وكلتيها وكذا عن مجموع العمليات المرتبطة به

المادة 46 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi