المادة 47

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا ثبت ، عند نهاية بحث بيوطبي ، أن الدواء التجريبي أو المستلزم الطبي التجريبي موضوع البحث له فائدة مهمة بالنسبة للمرضى الذين شاركوا في التجربة المذكورة ، وأنه لا توجد بدائل علاجية معادلة له ، وجب على المتعهد لأجل ضمان استمرارية علاجهم بنفس المنتج ، أن يسهل لهؤلاء المرضى الحصول عليه بمجرد عرضه في السوق ، خاصة عندما لا يستفيد المرضى المعنيون من أي نظام للتغطية الصحية الأساسية . الباب الرابع : مؤسسات البحث بالتعاقد

المادة 47 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi