المادة 48

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مـؤسـسـة الـبـحـث بـالتعاقد هي مؤسسة تكلف بمهمة تخطيط وتتبع تنفيذ بحث بيوطبي أو تجربة سريرية أو بحث سريري لحساب المتعهد . يجب أن تحدث مؤسسة البحث بالتعاقد على شكل شركة تجارية خاضعة للقانون المغربي . ويجب أن تكون الوظائف التي تقوم بها مؤسسة البحث بالتعاقد موضوع دفتر للتحملات يعده المتعهد . -18- يجب على مؤسسة البحث بالتعاقد أن تقوم بما يلي : .1 التأكد ، استنادا على الوثائق ، من حسن تنفيذ بروتوكول البحث بالنظر إلى قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية المشار إليها في المادة 41 أعلاه؛ .2 ضمان نقل المعطيات المصدر بصورة أمينة من سجل المريض إلى قاعدة معطيات البحث

المادة 48 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi