المادة 49

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على مسيري مؤسسات البحث بالتعاقد التصريح بمؤسساتهم لدى السلطة الحكومية المختصة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها . لا يمكن لشخص ذاتي أو معنوي شريك في مؤسسة بحث بالتعاقد القيام بمهمة الباحث بالنسبة للأبحاث التي تم تكليف هذه المؤسسة بها

المادة 49 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi