يمنع على مؤسسة البحث بالتعاقد القيام بما يلي : .1 الاستقطاب المباشر للمرضى الذين قد يشاركون في البحث البيوطبي؛ .2 ربط أي اتصال مع الأشخاص الذين يشاركون في البحث البيوطبي؛ .3 الجمع المباشر للمعطيات المتعلقة بالأشخاص الدين يشاركون في البحث البيوطبي
المادة 50
الأبحاث البيوطبية
