المادة 51

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسند مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي في مؤسسة البحث بالتعاقد إلى طبيب أو صيدلي متوفر على الكفاءة الكافية في مجال البحث البيو طبي ، كما تحدد بنص تنظيمي . الباب الخامس : أحكام متعلقة بالإدارة

المادة 51 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi